الشيخ محمد آصف المحسني
162
معجم الأحاديث المعتبرة
[ 8687 / 3 ] وعن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن محمد بن حمران عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يعطى المتاع فيقال له : ما ازْدَدْتَ على كذا وكذا فهو لك ؟ قال : لا بأس . « 1 » أقول : لايبعدان محمد بن زياد ، هو محمد بن الحسن بن زياد العطار الثقة ومحمد بن حمران هو النهدي الثقة . ( 33 ) حكم اشتراط الضمان على الذي يقوم بالبيع [ 8688 / 1 ] التهذيب : عن الحسن بن محمد بن سماعة عن حسين بن هاشم وعلي بن رباط وصفوان بن يحيى ( التهذيب - أيضا ) عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرّجل يبيع للقوم بالأجر ( و - ص 221 ) عليه ضمان ما لِهِمْ ، قال إذا طابت نفسه بذلك إنّما أخاف ( إنّما أكره من أجل إنيّ أخشى - ص 221 ) ان يُغَرِّمُوه أكثرَ مما يصيب عليهم فإذا طابت نفسه فلا بأس به . « 2 » أقول : عليّ بن رباط هو علي بن الحسن بن رباط واعتبار الرواية مبني على كون يعقوب هو ابن شعيب بن ميثم . ( 34 ) جواز أخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء [ 8689 / 1 ] الكافي : عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن ( التهذيب والفقيه - الحسن ) ابن محبوب عن أبي ولّاد عن أبي عبد الله عليه السلام وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا بأس بأجر السمسار ( والدلال - يب ) إنّما ( هو - فقيه ويب ) يشتري للناس يوماً بعد يوم بشيء مسمّى ( معلوم - يب ) إنّما هو بمنزلة الأُجَرَاء ( الأجير - فقيه ) . « 3 » [ 8690 / 2 ] الكافي : حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان ( التهذيب ) عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق و
--> ( 1 ) . التهذيب : 7 / 235 و 221 وجامع الأحاديث : 22 / 583 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 157 و 221 وجامع الأحاديث : 22 / 584 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 196 ، التهذيب : 7 / 137 ، الفقيه : 3 / 137 وجامع الأحاديث : 22 / 585 .